السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لو واحد عايز يلقح انثى من ذكر عندى
هل يجوز أن أحصل على مقابل مادى نظير هذا التلقيح ؟
وشكرا
اشرف الطحان كتب:السؤال يا اخ مروان كان (
لو واحد عايز يلقح انثى من ذكر عندى
هل يجوز أن أحصل على مقابل مادى نظير هذا التلقيح ؟
وشكرا) ودى الاجابة اما (الاحكام دي تنطبق على بيع السائل المنوي جاهز مجمد بصورة منتج) ده عاوز بحث
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4944 )
س5: هل يجوز أخذ أجرة ثمن لمني الحيوان؟
ج5: لا يجوز أخذ أجرة لمني الحيوان، والأصل في ذلك: ما
رواه ابن عمر رضي الله عنه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ، رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود، وعن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل رواه مسلم والنسائي، وما رواه أنس رضي الله عنه: أن رجلاً من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله: إننا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، والمقصود بعسب الفحل: هو مني الحيوان، جملاً كان أو فرسًا أو تيسًا أو غير ذلك، والأصل في النهي التحريم، وقوله: (فرخص له في الكرامة) يدل
على أنه إذا حصل لصاحب الفحل كرامة من دون شرط وتواطؤ عليها فلا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(هيئة كبار العلماء)
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
اشرف الطحانالجمعة يونيو 20, 2014 9:43 pm